قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 22
يعدل المقطع الاول من المادة 129 من قانون الضرائب المباشرة، ويتمم كما يلي :
" المادة 129-1 : الاقتطاعات المستحقة عن شهر معين .......... لا يتجاوز مبلغ 1،000 دج عن كل ثلاثي.
ويواصل استثنائيا تطبيق الاقتطاعات بالنسبة للثلاثي الاول لسنة 1992 على اساس التشريع الجبائي السابق.
وفي حالة تحويل الاقامة خمسة عشر ( 15 ) يوما من الشهر الموالي لتاريخ الوفاة " .