قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 21
تعدل المادة 118 من قانون الضرائب المباشرة، كما يلي : ” المادة 118 : تخضع الاتعاب التي تدفعها الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية والمؤسسات الى اشخاص يمارسون مهنا حرة لاقتطاع من المصدر يقوم به المدين على المبالغ المدفوعة ".