الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 201
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الجدول " 1 "
الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 1992
1 - الموارد العادية 1 – 1 – الموارد الجبائية -001 201 - حاصل الضرائب المباشرة 002-201 - حاصل التسجيل والطابع . -003 201 - حاصل الضرائب المختلفة على الأعمال 004 – 201 - حاصل الضرائب غير المباشرة . 005-201 - حاصل الجمارك ..............
المجموع 1 – 2 - الموارد العادية 006-201 - حاصل ودخل الأملاك 007 – 201 - الحواصل المختلفة للميزانية . 008-201 - الإيرادات النظامية المجموع ( بآلاف الدنانير ) 22.900.000 4.000.000 38.000.000 8.000.000 49.000.000 الفرعي 1 121.900.000 2.000.000 4.500.000 الفرعي 2 1 6.500.000 مجموع الموارد العادية 128.400.000 2 الجباية البترولية 011 201 الجباية البترولية المجموع 200.000.000 العام للإيرادات 328.400.000 الجدول " ب "
توزيع الإعتمادات المفتوحة بصدد ميزانية التسيير لسنة الوزارات رئاسة الجمهورية .
مصالح رئيس الحكومة الدفاع الوطني .
الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية .
- العدل
- الإقتصاد
- الطاقة التربية العمل الصناعة والمناجم البريد والمواصلات المجاهدين الإتصال .
الشؤون الدينية الصحة والشؤون الإجتماعية الجامعات النقل الفلاحة التجهيز والسكن .
التشغيل والتكوين المهني الشبيبة والرياضة الثقافة حقوق الإنسان.
مصالح الوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا والبيئة .
المجموع الفرعي التكاليف المشتركة المجموع العام . 11 جمادى الثانية عام 1412 ه 1992 حسب كل دائرة وزارية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ 551.754 489.039 19.636.000 3.361.955 12.198.526 1.994.796 5.815.900 391.778 43.998.241 250.564 396.030 121.703 245.545 607.327 1.276.800 12.317.689 9.063.804 1.212.778 2.214.271 4.068.286 3.129.124 1.572.789 409.115 16.390 366.569 125.706.773 78.193.227 203.900.000 11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الجدول " ج ९ १ "
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي القطاعات المحروقات الصناعات التصنيعية المناجم والطاقة ) منها الكهرباء الريفية ) الفلاحة والري الخدمات المنتجة ...
المنشآت القاعدية الإقتصادية والإدارية.
التربية والتكوين .
المنشآت القاعدية الإجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للإستثمارات الإعانات وقيود التهيئة العمرانية تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز للشلف ..
نفقات بالرأسمال تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية للمخطط الوطني لعام 1992 حسب القطاعات بآلاف الدنانير ) المبالغ 1.700.000 4.000.000 ) 3.200.000 ( 12.500.000 1.000.000 16.500.000 11.000.000 4.300.000 2.000.000 11.900.000 11.000.000 75.900.000 500.000 400.000 2.700.000 42.500.000 اعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية تخفيض الفوائد .........
الإحتياطات للنفقات غير المتوقعة والنفقات المخصصة المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال المجموع العام . 1.000.000 500.000 للمناطق الواجب ترقيتها 500.000 48.100.000 124.000.000 الجدول . "د" 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه قائمة المنتوجات الخاضعة للاقتطاع والمعدلات المطبقة بصدد الرسم التعويضي لسنة 1992 مروز رقم التعريفة الجمركية نوع البضاعة الرسم التعويضي بن وان كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين قشور وغلالات 09-01 بن أبدال بن محتوية على بن بأي 20 % نسبة كانت. 14-01 مواد نباتية مستعملة بصفة رئيسية في صناعة الحصر. 20 % 18-06 شوكالاته ومحضرات غذائية أخرى 22-03 جعة ( بيرة ) مصنوعة من الشعير 22-04 22-05 نبيذ من عنب طازج نبيذ ) فرموث 22-06 تحتوي على كاكاو. 20 % الناشط ( المات ) . . 10 % ) مشروبات مخمرة. % 50 % كحول اثيل غير معطل يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 22-08 80 %80 مشروبات روحية .....
T مصنع 24 – 02 – 10 – 00 ، 24-02 50 % 20-02-24 20 % 24.10 02- - 90-20 ، 24 – 02 – 90 – 00 . 25-15-11-00 رخام أبيض. 25-1.5-12-00 اسمنت مائي بما فيه الاسمنت المكتل 25-23 ( كلينكر ) . 27-10-00-29 زيوت خفيفة ومتوسطة أخرى. 33-03 عطور ومياه العطر. 33-04 مواد التجميل والزينة. 33-07 مستحضرات قبل الحلاقة والحلاقة 20 % غير المطحون المسمى 10 % 50 % 50 % ومزيلة الروائح.
عجلات مطاطية جديدة باستثناء التعريفات رقم 00-30 40-11 2 5000-99-1040-11 02-1041 - جلود 20 % 20 % الجدول "د" ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية نوع البضاعة الرسم التعويضي خشب منشور أو مقطع طوليا أو مشرح أو مسطح وان كان 44-07 ممسوحا أو مصقولا أو مجمعا بالتلسين لا يزيد سمكه عن % 20 % 6 ..........
صفائح للتلبيس وصفائح لصناعة خشب التكاعس ( وان كانت موصولة الأطراف وغيرها من الخشب منشور طوليا أو 44-08 20 % مشرح أو مسطح وان كان ممسوحا أو مصقولا أو مجمعا بالتلسين لا يزيد سمكه عن 6 مم.
خشب ( بما في ذلك الألواح والقطع غير المجمعة للأرضيات الخشبية ( مجنبات ( ملسنة مخددة معشقة مدرجة أو 44-09 مشطوفة أو موصولة بشكل امهيأة بشكل طنوف أو مدورة 20 % وما يماثلها ( على طول كل من أطرافه أو سطوحه وان كانت ممسوحة أو مصقولة أو مجمعة بالتلسين. 44-10 :
الواح دقائق من خشب أو من مواد ليفية خشب معاكس 44-11 والخشب المسمى المكثف. 44-12 50-07 أنسجة من حرير أو بقايا الحرير 20 % 50 % 58-01 قطيفة ونسيج مخملي ( بلوش ) منسوجة وأنسجة من 10 % خيوط قطيفية ما عدا أصناف الرقم 06-58. 58-10 مطرزات أثواب أو شرائط أو زخارف. 63-09 مواد التطريز.
أزهار وأوراق وثمار اصطناعية وأجزاؤها 67-02 من أزهار. 69-04 أجر بناء وكتل تبليط وغيرها من الأصناف 20 % 20 % وأصناف جاهزة 20 % المماثلة من خزف . 20 % 2526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 65 الجدول "د" ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية نوع البضاعة 11 جمادى الثانية عام 1412 الرسم التعويضي قرميد سقوف وأغطية مداخن وعناصر مداخن وزخارف 69-05 20 % معمارية وأصناف أنشائية أخرى من خزف.
بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية ملمعة أو مطلية 69-08 بالميناء مكعبات فسيفساء من الخزف وما يماثلها ملمعة 20 % ومطلية بالميناء وان كانت على محمل.
حلي ومجوهرات وأجزؤها من معادن ثمينة 71-13 معادن عادية بقشرة من معادن ثمينة.
أو مرشوشة من 10 % مصنوعات الصياغة وأجزاؤها من معادن ثمينة أو مرشوشة 71-14 20 % بمعادن ثمينة أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.
مصنوعات من اللؤلؤ الرفيع أو المستنبة 71-16 كريمة أو شبه كريمة . 71-17 حلي الغواية. 73-21-11-00 أجهزة الطبخ بالغاز. 7321-81-00 أجهزة الطبخ الأخرى بالغاز 73-22 أجهزة اشعاع حراري للتدفئة المركزية.
أو من أحجار 20 % 20 % 10 % 10 % أدوات منزلية أو للاقتصاد المنزلي والتنظيف. 74-18 20 % للجلي والصقل أو الاستعمالات المشابهة لذلك، من نحاس.
أجهزة آلية تستعمل باليد ذات وزن يساوي 10 كلغ أو تقل 21 82-10 عنه تستعمل لتحضير الطعام والشراب أو لتوضيبه أو 20 % لتقديمه . 25 821220-10 شفرات الحلاقة المأمونة بما فيها النصال التامة الصنع. 10 % 821290-10 شفرات اجهزة الحلاقة بمقبض. 1:08 % الجدول "د" ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية نوع البضاعة مزخرفات ومزخرفات حديدية وما 00 830241 معدنية للبناء.
الرسم التعويضي يشابهها من مواد 20 % خزائن مأمونة وصناديق مقواة وأبواب وخزائن للغرف 83-03 المؤمنة . 84-03 مراجل للتدفئة المركزية . 8414-51-10 مكيفات الهواء للاستعمال المنزلي 841459-10 مكيفات الهواء الأخرى للاستعمال 84-15 آلات وأجهزة تكييف الهواء. 20 % 10 % 20 % المنزلي 10 % مثلجات ومجمدات وغيرها من أجهزة التبريد والتجميد. 84-18 841810-00 00 – 841821 18-22-00 84 841829-00 183000 84 184010 84 184090 84 185000 84 84-19-11-00 مسخن الماء غير الكهربائي يشتعل 84-51-21-00 آلات التجفيف لا تزيد سعتها لحجم 10 % بالغاز. 10 % الثياب الجافة 10 كلغ. 10 % آلات وأجهزة أخرى لتحضير المشروبات الساخنة أو طهي أو 84-1989-00 تسخين الطعام ( مشواة مقلاة ) . 05 10 % آلات وأجهزة غسل الأواني من النوع المخصص للاستعمال 8422-11-00 المنزلي. 84-46 أجهزة النسيج . 20 % 10 % الجدول " د " ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية نوع البضاعة 11 جمادى الثانية عام 1412 الرسم التعويضي مدخرات كهربائية بما في ذلك فواصلها وأن كانت مربعة أو 85-07 مستطيلة باستثناء الرقمين 10-90 8507-90-90 أجهزة الكترو ميكانيكية ذات محرك 85-09-10-00
– 07 – 85 و % 10 % كهربائي مدمج للاستعمال المنزلي - مكانس كهربائية - طواحن ومخططات 20 % 85-09-40-00 الأغذية - عاصرات الخضر والفواكه. 85-10-10-00 أجهزة حلاقة الدقن وقص الشعر بمحرك 85-10-20-00 كهربائي مدمج .. 20 % 8516-10-00 مسخنات المياه ومسخنات حرارية كهربائية غاطسة أجهزة 10 % 851621-00 كهربائية لتسخين المحلات للاستعمال المنزلي. 8516-31-00 8516-32-00 851650-00 851660-00 8516-72-00 85-19 أجهزة إرسال وتسجيل الصوت والصورة. 85-20 85-21 852810-00 أجهزة الإستقبال التلفزيوني. 85-28-20-00 20 % 10 % 85-29-10-10 هوائيات الاستقبال التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية. 20 % سيارات سياحية وغيرها من السيارات : 87-03 ذات قوة تساوي أو تقل عن 7 أحصنة بخارية . 10 % ذات قوة تفوق 7 أحصنة بخارية وتقل عن 10 أحصنة . 20 % 87-03 سيارات سياحية وغيرها من السيارات المعدة أساسا لنقل الأشخاص تزيد عن 10 أحصنة بخارية 50 % الجدول "د" ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية نوع البضاعة 20 – 870322 سيارات صالحة لكل تضاريس الأرض 87-04 شاحنات نقل البضائع الرسم التعويضي 10 % 10 % 87-11 دراجات نارية بما في ذلك الدراجات بمحرك %10 % 89-03 اليخت وغيره من زوارق النزهة والرياضة 50 % 90-06-40-00 آلات فوتوغرافية للتحميض والاستنساخ الفوري %20 % 900651-00 آلات فوتوغرافية ذات عدسة مرئية 91-01 ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة 91-02 91-03 منبهات وساعات حائطية 20 % لها %10 % 10 % 91-05 منبهات، ساعات حائطية، ساعات دقاقة وأجهزة ساعات دقاقة مماثلة ذات حركة غير حركة الساعة 930320-00 10 % 930330-00 بنادق وكرابنيات الصيد أو الرماية الرياضية 50 % 1 93-06-21-00 خراطيش الصيد 94-05-10-10 940510-50 ثرايا 940510-90 ? 960190-00 المرجان 20 % 20 % 20 % الجدول " ه "
الحدود القصوى لنفقات صندوق التعويض لسنة 1992.
المنتوجات 1 1 1 ) - دعم الأسعار عند الاستهلاك ودعم المداخيل :
المبلغ بملايين الدنانير 29.500 الحبوب السميد والدقيق المستورد والبقول الجافة. : الزيت النباتي العادي للإستعمال الغذائي الحليب
- السكر المبلور المسحوق الخميرة المعدة للمخابز الطماطم المصبرة المضاعفة غاز البوتان، البروبان الغاز أويل 2 (2) ضمان الأسعار عند الانتاج :
الحبوب والبقول الجافة بطاطا وثوم للبذر طماطم صناعية حليب بقر طازج
3 ) تعويض الأعباء الاستثنائية : 9.500 100 مصاريف النقل الجوي المرتبط بتموين ولايات الجنوب بالمنتوجات الأساسية
4 ) التكفل بالعجز المسجل في سنة 1991 :
مجموع النفقات :
شبه الجباية جدول ( المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 14.000 53.100 لسنة 1992 خاص 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية ) المبلغ التقديري للإيرادات شبه الهيئات المستفيدة أولا - الضمان الاجتماعي المساعدة والتضامن :
ا - صناديق الضمان الإجتماعي
ب ) - هيئات الوقاية :
الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والأشغال العمومية ثانيا : تنظيم الأسواق :
مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها قسنطينة أرياد) (قسنطينة) .....
ملاحظات الجبائية (د.ج) تطبيقا للمادة 19 من قانون المالية لسنة 78 تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم 13.000.000 تمديد تقديرات سنة 1991 76.631.000 تمديد تقديرات سنة 1991 الجدول الهيئات المستفيدة مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسطيف أرياد .سطيف). * مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب بالجزائر الوسطى أرياد الجزائر).
مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة ومشتقاتها بتيارت أرياد تيارت) .
مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس أرياد سيدي بلعباس ) ........
ثالثا - مواضيع مختلفة مؤسسات مينائية عنابة سكيكدة ..
بجاية .
الجزائر.
مستغانم.
أرزيو.
وهران.
الغزوات .....
جيجل .
تنس الديوان الوطني للرصد الجوي . * مؤسسة تسيير خدمات المطارات :
وهران.
قسنطينة .
عنابة .
الجزائر.
المؤسسة الوطنية لإستغلال وأمن الملاحة الجوية.
الأتاوى عن استعمال منشآت الطرق .
المعهد الجزائري لتقييس الملكية الصناعية المركز الوطني للسجل التجاري ........
الديوان الوطني للقياسة الشرعية ( تابع ) المبلغ التقديري للايرادات ملاحظات سبه الجبائية ( دج ) تمديد تقديرات سنة 1991 98.733.000 ९९ 60.757.000 . 96.694.000 84.000.000 38.000.000 150.000.000 39.000.000 63.000.000 11.000.000 230.000.000 37.000.000 7.000.000 28.000.000 3.000.000- 26.000.000 92.707.750 75.955.000 27.436.550 i 229.566.550 840.000.000 تمديد تقديرات سنة 1991 291.750.000 1.600.700 1.704.900 6.300.000 2532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية