قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 199
ترخص وفقا للتشريع المعمول به بمنح تخصيصات بالرأسمال للمؤسسات العمومية في حدود سقف مليارين وسبعمائة مليون دينار ( 2.700.000.000 دج ) .