قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 197
طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، يمكن خلال سنة 1992 وفي حدود سقف خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج ) منح تسبيقات من الخزينة تخصص لمنح قروض قابلة للتسديد الفائدة المجاهدين بصدد اعادة ادماجهم في المجال الإقتصادي.