قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 196
يرخص للخزينة العمومية بأن تمنح بصدد سنة 1992 وفي حدود مبلغ أقصاه ثمانمائة مليون دينار ( 800.000.000 دج )، قروضا تخصص لتمويل برامج السكن الريفي الجاري إنجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989