قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 191
يخصم نهائيا حاصل التنازل عن الاملاك العقارية الممولة بمساهمات مؤقتة من الدولة المدفوعة في الميزانية تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن املاك الدولة، من ديون مكاتب الترقية والتسيير العقاري ازاء الخزينة العمومية.
تسوى المبالغ المطابقة لحسابات القروض بالخصم من حساب النتائج للخزينة.