قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 188
يمكن تنفيذ النفقات المقتطعة من حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 المعنون : صناديق تنمية الفن وتقنية الصناعة السينما طوغرافية في شكل قروض تمنح وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991، المحدد لكيفيات تسيير هذا الصندوق.