الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 185
تعدل المادة 198 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 198: يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص تحت رقم 059-302 بعنوان ९ १ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية " يتكفل بواسطة مؤسسات مالية متخصصة بالنفقات المتعلقة بالتنمية الفلاحية.
يمول هذا الحساب باعانات من ميزانية الدولة. يبين الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية من حيث النفقات الاعانات والتخصيصات المخصصة لتنفيذ دعم الدولة لترقية وتنمية الفلاحة بواسطة مؤسسات مالية متخصصة وعلى وجه الخصوص :
- إعانات دعم الاستثمارات المنتجة التي يوظفها الفلاحون أو المربون المحترفون بصفة فردية أو منضمين في تعاونيات أو مجموعات حرفية في إطار برامج استصلاح الأراضي وتوسيع المساحات المسقية، وتحسين رفع الانتاج الفلاحي الاستراتيجي.
النفقات المتعلقة بتنفيذ المشاريع، ولاسيما نفقات دراسات المشاريع ومصاريف التكوين والارشاد الفلاحي ومصاريف متابعة المشاريع.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم ".