الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة › القسم الاول — الميزانية الملحقة
المادة 183
تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1992 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ تسعة ملايير وعشرين مليون دينار جزائري (9.020.000.000 دج )
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 183 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من حيث الايرادات والنفقات لسنة 1992 بمبلغ عشرة ملايير وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون دينار ( 10.395.000.000 دج ) ".