قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 180
بغض النظر عن أحكام المادة 155 من قانون المالية لسنة 1990 والمادة 77 من قانون المالية | التكميلي لسنة 1990 ، تنفذ التسبيقات المجمعة التي تمنحها الخزينة العمومية لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية لتمويل برامجها الاستثمارية الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 ، في حدود سقف مبلغه ستة ملايير دينار جزائري (6.000.000.000 دج ) .