الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 17
تعدل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة، وتتمم كما يلي :
" المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الاجمالي وفق الجدول ادناه.
قسط الدخل الخاضع معدل الضريبة ( % ) للضريبة ( دج ) لا يتجاوز 25.200 0 من 25.201 الى 37.800 12 37.801 63.000 15 من 1100080063.001 19 من 100.801 11.00 23 من 14.00151.201 29 من 214.201 الى 289.800 35 من 378.000289.801 42 من 378.001 الى 478.800 49 من 200478.801 56 من 11800592.201 التالي 63 ما زاد 18.200 70 يستفيد الأجراء من تخفيض تنازلي على الضريبة يحدد بمعدلات تساوي :
بالنسبة للعزاب : 100 % عندما يقل الدخل الشهري عن 3.150 دج أو يساويه 25 %25 على قسط الدخل الذي يزيد على 3.150 ويقل عن 3.480 دج أو يساويه 10 %10 على قسط الدخل الذي يزيد على 3.480 دج ويقل عن 3.810 دج أو يساويه، 5 %5 على قسط الدخل الذي يزيد على 3.810 دج، ويقل عن 5.250 دج أو يساويه وبالنسبة لأقساط المداخيل التي تزيد على 5.250 دج، يحسب الاقتطاع الشهري بدون تطبيق التخفيض.
بالنسبة للمتزوجين بدون أطفال تحت كفالتهم : 100 % عندما يقل الدخل الشهري عن 3.480 دج أو يساويه 40 %40 على قسط الدخل الذي يزيد على 3.480 دج ويقل عن 3.810 دج أو يساويه 35 %35 على قسط الدخل الذي يزيد على 3.810 دج ويقل عن 12.600 دج أو يساويه 30 %30 على قسط الدخل الذي يزيد على 12.600 دج ويقل عن 24.150 دج أو يساويه 20 %20 على قسط الدخل الذي يفوق 24.150 ويقل عن 39.900 أو يساويه.
وفيما يخص أقساط المداخيل التي تزيد على 39.900 | دج، يحسب الاقتطاع الشهري بدون تطبيق التخفيض بالنسبة للمتزوجين الذين لهم أطفال تحت كفالتهم : 100 % عندما يقل الدخل الشهري عن 3.810 دج أو يساويه 40 %40 على قسط الدخل الذي يزيد على 3.810 دج ويقل عن 17.850 دج أو يساويه . * %30 %30 على قسط الدخل الذي يزيد على 17.850 دج | ويقل عن 39.900 دج أو يساويه * %20 %20 على قسط الدخل الذي يزيد على 39.900 دج ويقل عن 49.350 دج أو يساويه.
وفيما يخص اقساط المداخيل التي تزيد على 49.350 دج، يحسب الاقتطاع الشهري بدون تطبيق التخفيض.
وفضلا عن ذلك يطبق تخفيض بنسبة 20% على المكافآت التي تدفع في إطار عقد خبرة أو تكوين.
غير أنه تخضع المداخيل المذكورة في المواد 33 و 54 و 60 و 66 الى اقتطاع من المصدر تحدد كيفيات دفعه بموجب المواد 108 الى 110 و114 الى 130 يحدد معدل الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليه في المادتين 33 و54، بنسبة 20%.
وبالنسبة الى مداخيل الديون والودائع والكفالات فانها تخضع لاقتطاع نسبته 15. غير أنه وفيما يخص حواصيل سندات الصناديق المجهولة الاسم، فإنها تخضع الى معدل نسبته %20 ويكون محررا امن الضريبة على الدخل الإجمالي.
وفيما يخص المرتبات والاجور والمنح والربوع العمرية بمفهوم المادة 66 ، يحسب الاقتطاع شهريا من المداخيل على اساس الجدول المشار اليه اعلاه.
وفضلا عن ذلك تطبق نفس طريقة الاقتطاع على المنح والربوع العمرية المدفوعة الى اشخاص يقيمون جبائيا خارج الجزائر ९९ " .