قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 178
يرخص بتخفيض الفوائد بالنسبة للاعتمادات المخصصة للانشطة والمشاريع والاستثمارات ذات الأولوية التي تقوم بها القطاعات العمومية والخاصة وكذلك للاسكان الحضري والريفي في حدود مبلغ أقصاه خمسمائة مليون دينار جزائري (500.000.000 دج).