الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 178
تحدد نسب الأتاوى التي تحصلها المؤسسة الوطنية لإستغلال الخدمات الجوية ( الخطوط الجوية الجزائرية ) وشركات النقل الجوي الأجنبية وكل مستغل طائرة بمفهوم المادة 6 من القانون رقم 64-166 بالمادة 134 من القانون رقم 89-26 والمتضمن قانون | المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلقة بالخدمات الجوية، المالية لسنة 1990، وتحرر كما يلي :
نوع الأتاوى 1 المسافرون :
في اتجاه مطار جزائري
- في اتجاه أي مطار آخر
2 - الشحن الباقي بدون تغيير " .