الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 178
يرخص للأشخاص الخاضعين للرسم | على القيمة المضافة، بخصم من الرسم المستحق على عملياتهم الخاضعة للضريبة : / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه
أ ) - الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الذي أثقل مخزونات المنتوجات والأشياء والبضائع ووسائل التغليف التي تعطي حق الخصم عند تاريخ 31 مارس سنة 1992.
ب ) - قرض الرسم الوارد في التصريح برقم الاعمال للفترة الاخيرة للاخضاع الى الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
يلزم الاشخاص المعنيون بأن يقدموا الى المصلحة المحلية للرسوم على رقم الاعمال، التابعون لها، قبل تاريخ 30 أبريل سنة 1992 ، الجرد المتعلق بالمنتوجات والمواد المعنية وهذا ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم ".