الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 175
تحدد مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية بصدد سنة 1992 ويصفة تقديرية بتسع ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري (9.500.000.000 دج).
يطبق هذا التمويل على أساس علاقات تعاقدية تربط الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة وتحدد كيفياته عن طريق التنظيم.
يحدد تسبيق جزافي في هذا الاطار بمبلغ خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج )