الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 172
تعدل المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، والمعدلة بموجب المادة 114 من القانون رقم 86-15 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، المعدلة بالمادة 176 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وبالمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبالمادة 132 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتحرر كما يلي : . .
" المادة 104 : تشمل حقوق الملاحة المحصلة من قبل المؤسسات المينائية على الرسوم المينائية ورسوم المرور | وذلك لفائدة مؤسسات تسيير الخدمات المطارية كما يلي :
نسب الأتاوى بالدينار 50 100 بدون تغيير
أ) الرسوم المينائية :
تحصل الأتاوى المينائية على السفينة في كل توقف تجاري حسب الحمولة الاجمالية وطبيعة العمليات التجارية التي تتم في كل ميناء جزائري، ويتم تسديدها بالنسبة للسفن الحاملة لأي علم من قبل الربان أو المجهز أو ممثلهما خلال العشرين (20) يوما التي تلي وصول وقبل مغادرة السفينة الميناء.
وتتكون الأتاوى المينائية من الأتاوي على السفينة وعلى البضائع وعلى الركاب :- تحصل الأتاوى على السفينة عند الدخول فقط :
إبتداء من أول يناير سنة 1992 : 20, 3 دج / طن للحمولة الإجمالية إبتداء من أول يوليو سنة 1992 : 70, 3 دج / طن للحمولة الإجمالية.
تحصل الأتاوى المينائية على البضائع وفقا لفئات البضائع المحددة أدناه :
الفئة الأولى :
الوضع تعيين البضائع الجمركي أول
- الرمل الطبيعي 25-25 الفحم الحجري المحروقات 27 01 والمعادن الصلبة الى 27-05 :
المنتوجات المعدنية المتنوعة 25-04 ما عدا الرمل الطبيعي الى 25-31 ما عدا 25-05 المعادن الحديدية والمواد 26-01 الزجاجية والرماد الى 04-26
- منشآت حجرية ومواد 01-68 معدنية أخرى الى 16-68 الفئة الثانية : كل البضائع التي لا تدخل التعيين إبتداء عند الشحن عند التفريغ النسبة على الطن بالدينار التفريغ الشحن يناير 1992 أول يوليو 1992 أول يناير 1992 أول يوليو 1992 2,56 3,00 0,80 1,05 2,88 3,80 0,96 1,50 2,88 3,80 0,96 1,50 2,88 3,80 0,96 1,50 2,88 3,80 0,96 1,50 ضمن الفئة الأولى :
من أول يناير سنة 1992 | إبتداء من أول يوليو سنة 1992 1,76 دج / للطن 10, 2 دج / للطن 60, 5 دج للطن 15, 6 دج / الطن. 2514 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تحدد الرسوم على الركاب كما يلي :
التعيين إبتداء من أول يناير سنة 1992 | إبتداء من أول يوليو سنة 1992 الغرفة الدرجة الأولى الدرجات الأخرى على السيارات تحدد الرسوم على البضائع كما يلي :
تعيين البضاعة عند الإستيراد :
الفئة الأولى الرمل الطبيعي الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب الفئة الثانية :
الوقود السائل الزيوت الثقيلة الفئة الثالثة :
منتوجات معدنية مختلفة (ما عدا الرمل الطبيعي) معادن حديدية، مواد زجاجية والرماد المصنوعات الصخرية والمواد المعدنية الأخرى المنتوجات الخزفية الفئة الرابعة :
البطاطس الحبوب والفواكه الزيتية السكر الخام والمكرر الزفت المعدني الزفت المجمد الآليات الحديد والحديد المسبوك والفلان والمصنوعات منها 81,30 دج / للراكب 105 دج / للراكب 46,60 دج / للراكب 58 دج / للراكب ,30,20 دج / للراكب 38 دج / للراكب 17,70 دج / للسيارة 25 دج / للسيارة النسبة على الطن بالدينار رقم التعريفة الجمركية إبتداء من إبتداء من أول يناير أول يوليو سنة 1992 1 سنة 1992 0,96 1,05 25-05 07-22-027 1,44 1,60 10, 27 ب 3,84 4,25 04-25 الى 32-25 ماعدا 05 , 25 01-22-0426 01-6-1668 01-1469 5,60 6,40 107-01 12-01 . 01-170517 14-22-1627 27-06 01-31-031 3-4073-01 11 جمادى الثانية عام 1412ه تعيين البضاعة الفئة الخامسة :
الخشب الخضر الجافة
- الحبوب منتوجات الطحن (الملط النشاء) الفئة السادسة :
- سيارات جديدة لنقل الأشخاص أو البضائع ذات الإستعمال الخاص وهياكلها واطرها الفئة السابعة :
حيوانات حية هياكل عظمية الفئة الثامنة :
البضائع التي لا تدخل ضمن الفئات السابقة عند التصدير :
الفئة الأولى : 1 (1) الملح الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب الوقود السائل والزيوت الثقيلة عند خروجها من المستودع لتزويد السفن 2 ب المعادن الحديدية مواد زجاجية والرماد الجدول (التابع) النسبة على الطن بالدينار رقم التعريفة الجمركية إبتداء من إبتداء من اول يناير اول يوليو 1992 سة 1992 سنة 6,40 7,50 07-2844 - 07-05 01-10-010 7,36 8,55 01-11 11-09 8 وحدات 9 وحدات 05-88-0287 0,65 للرأس | 0,70 للرأس 4 9 1,44 2,10 26-01 01-22-027 27-10 ب 01-220426 2,56 2,75 تعيين البضاعة الفئة الثانية :
المنتوجات الخامة الحيوانية المنتوجات المعدنية المختلفة ما عدا الملح 02 - الخروب مثاقب وخرقات مصنوعات صخرية ومواد أخرى الفئة الثالثة :
الحلفاء والديس الفئة الرابعة :
حبوب وفواكه زيتية حبوب نباتية الحبوب والزيوت بقايا ونفايات الصناعات الغذائية أغذية مستحضرة للحيوانات تغليفات فارغة قد استعملت من قبل .....
الفئة الخامسة :
الحبوب منتوجات الطحن الخضر الجافة الخشب والمصنوعات الخشبية الفئة السادسة :
الحديد والحديد المسبوك والفولاذ والمنتوجات المصنوعة من هذه المعادن المنتوجات الخزفية البترول الخام الفئة السابعة :
- الحيوانات الحية أو في حالة هياكل عظمية الفئة الثامنة :
البضائع التي تدخل ضمن الفئات المذكورة سابقا الجدول (التابع) النسبة على الطن بالدينار رقم التعريفة الجمركية إبتداء من إبتداء من أول يناير اول يوليو 1992 سنة 1992 سنة 2,88 4,25 01-0-1005 25 الى 35-25 ماعدا 05 25 08-12 "1" و" ب " 63-02 01-1668 3,60 5,30 14-05 4,48 6,40 1 12-01 02-14 ب 01-1715 16- 23-01 23-07 مختلفة 5,28 7,50 10-010-01 01-11 11-09 07-05 01-44 4-28 4,96 7,20 01-73-4073 01-6-1469 6,40 9,10 0,80 0,80 2,56 3,75 6,40 9,10 رسوم العبور الخاصة بالركاب التعيين يناير سنة 1992 يوليو سنة 1992 الغرف 81,30 دج 105 دج
- الدرجة الاولى 46,60 دج 58 دج الدرجات الأخرى 30,20 دج 38 دج ............ الباقي بدون تغيير .............