قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تتمم المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة بمقطع رابع، يحرر كما يلي :
" المادة 85 : تؤسس الضريبة على الدخل الاجمالي ........ بدون تغيير الى غاية بعد خصم التكاليف المذكورة أدناه. 1 بدون تغيير. 2 ... بدون تغيير. . 3 بدون تغيير.
4 - نفقات الإطعام.