الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 166
تتم المادة 62 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 07 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وتحرر كما يلي :
" المادة 62 : تعدل المادة 130 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتتمم كما يلي :
" المادة 130 : يعاد تقويم معاشات معطوبي حرب التحرير الوطني ................ بدون تغيير.........
كما يخص إعادة التقويم المستخدمين العسكريين والمدنيين شبه العسكريين لوزارة الدفاع الوطني، أصحاب معاشات العطب بصدد حرب التحرير الوطني.
الباقي بدون تغيير ......... " .