الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 164
تتمم المادة 85 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتحرر كما يلي : .
" المادة 85 : لا تخضع للإلتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه مهما كان مبلغها الوحدوي النفقات التالية : / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 مؤخرات المنح ولواحقها، الديون التي توفي أصحابها، الديون التي هي موضوع حجز ووقف ومعارضة وتنازل وتحويل، الديون التي أعلن أصحابها عن افلاسهم أو هم في حالة تصفية قضائية ديون شائعة اغاثات ونفقات للمساعدة الاجتماعية التعويضات الممنوحة للمنكوبين، سلفة عن مصاريف المهمات ১১ " .