قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 162
بغض النظر عن أحكام مخالفة سابقا، لاسيما أحكام القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم، لا يمكن التنازل عن السكنات المنجزة بعد 31 ديسمبر سنة 1991 بمساهمات نهائية من الخزينة العامة لإحتياجات سير المصالح والهيئات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية.