الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 161
مع مراعاة المخططات الرئيسية للتهيئة والتعمير، يمكن التنازل عن الاراضي العارية المتوفرة، التابعة الأملاك الدولة الخاصة التي تعتبر ضرورية لانجاز مشاريع استثمارية يقوم بها المقيمون أو غير المقيمين بالتراضي وبمقابل مالي لفائدة المستثمرين المعنيين وذلك على أساس دفتر اعباء يحدد شروط انجاز التنازل وكيفيات الالغاء في حالة عدم وفاء المتنازل له بالتزاماته.
يطبق تخفيض على القيمة التجارية للأراضي المتنازل عنها لفائدة الإستثمارات في النشاطات المعترف بأولويتها في المخططات الوطنية السنوية و / أو نشاطات التصدير وذلك حسب النسب التالية : * 80 عندما تكون الإستثمارات في المناطق الواجب تنميتها . * %25 %25 عندما تكون الإستثمارات خارج المناطق المشار اليها أعلاه تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.