قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تعدل الفقرة ( د ) من المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي :
" المادة 68 : يعفي من الضريبة على الدخل الاجمالي : : 1-1 ... بدون تغيير ...............
ب ج ... بدون تغيير. ?
ج ...... بدون تغيير..
د - العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجرهم عن 8.000 دج . ......... الباقي بدون تغيير......