الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 158
تستثنى المحلات ذات الطابع السكني التي تملكها المؤسسات العمومية الإقتصادية، ما عدا تلك التي قدم شاغلوها ملفات الاكتساب عند تاريخ يوليو سنة 1992 من مجال تطبيق القانون رقم 81 – 01 المؤرخ في 07 فبراير 1981 ، المعدل والمتمم، والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية.