الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 157
يتم تحصيل الأتاوى المشار اليها في المادة 156 أعلاه من طرف الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري.
يرخص لهذه الوكالة نظرا لاخضاعها لمهام الخدمة العمومية بالاحتفاظ بنسبة 20% من المبالغ المحصلة كايرادات لها، على أن يدفع الباقي الى ميزانية الدولة (الحساب رقم 201-006 محاصيل ومداخيل أملاك الدولة) .
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 157 : تحصل مصالح الأملاك الوطنية الإتاوة المذكورة في المادة 156 أعلاه والمعدلة بالمادة 100 من الأمر رقم 94-03 والمؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة .1995 تدفع حصة %20 من هذه الإتاوة إلى حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لمساعدة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات ".