الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 152
عندما يتم حجز منقول، قصد تحصيل الأتاوى وطالب الغير بملكيته الكاملة أو الجزئية للممتلكات المحجوزة، يستطيع هذا الاخير أن يعترض على بيع هذه الممتلكات مطالبا باسترجاعها في حالة عدم صدور قرار من الإدارة حول هذا الطلب أو أن القرار المتخذ لا يرضي صاحب الطلب، يستطيع هذا الأخير أن يدعو المحاسب الذي قام بعملية الحجز الى المثول أمام الجهة القضائية المختصة . |