الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 151
يجب ارسال الإحتجاجات المتعلقة بتحصيل حقوق وأتاوي وحواصل أملاك الدولة وأية مبالغ أخرى التي يتعين على محاسبي أملاك الدولة أن يقوموا بتحصيلها الى مديرية أملاك الدولة للولاية التي يتبعها المحاسب الذي يقوم بالمتابعات.
لا تنصب الاحتجاجات إلا :
1 - على صحة العقد شكلا.
2 - أو على وجود الزامية دفع أو على مبلغ الدين اعتبارا لتسديدات التي حصلت أو على الزامية المبلغ المطالب به أو على كل سبب آخر لا يؤدي الى إعادة النظر في وعاء وحساب الأتاوى.
ترفع الطعون في قرارات الإدارة حول هذه الإحتجاجات أمام الجهة القضائية المختصة.