قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 150
اذا رفضت الضمانات التي يقدمها المدين، يستطيع هذا الأخير في ظرف ثمانية أيام من استلام تخصيص المبالغ المطالب دفعها عند تسليمها لتسديد الأتاوى | الرسالة الموصى عليها الموجهة له من طرف المحاسب، أن ذات الامتياز مهما كان التاريخ الذي تصبح فيه الديون مستحقة فعلا، وحتى وإن كانت هذه الديون التي يدين بها المشعر للغير الحائز للمدين شرطية أو آجلة.