الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 147
لا يحتج بالتنازل عن الأجور والرواتب الخاصة أو العمومية ورواتب الموظفين المدنيين أو العسكريين أمام الخزينة التي تعتبر الدائنة ذات إمتياز، وتمنح لها الحصة القابلة للحجز أو القابلة للتنازل باكملها.
تحدد النسب التي تكون وفقها الأجور والرواتب الخاصة أو العمومية ورواتب الموظفين المدنيين والعسكريين قابلة للحجز من طرف الخزينة من أجل أن يترتب عنها دفع الحقوق والأتاوى وحاصل أملاك الدولة ذات الإمتياز، طبقا للمادة الأولى من الأمر رقم 75-34 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بحجز ما للمدين لدى الغير وبوقف دفع المرتبات.
يقدم احتجاجا بواسطة عريضة مكتوبة أمام الجهة القضائية المختصة.
ولا يقبل هذا الطلب إلا اذا سجل المدين لدى المحاسب، في حساب الانتظار، مبلغا يساوي ربع الاتاوى المحتج عليها.
لا يستطيع المحاسب، أثناء فترة تنفيذ الإجراءات، أن يقوم بأي تصرف على أملاك المدين، غير الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 149 أعلاه.