قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 146
يترتب عن الإشعار للغير الحائز تدفع وجوبا للمحاسب المتابع المبالغ المحتفظ بها، كلما تمت الاقتطاعات من صاحب العمل أو محاسبه ودون انتظار قبض كامل مبلغ الدين الخاص بأملاك الدولة المستحق للخزينة من طرف المستفيد من المرتب.