الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 145
يتعين على المودع لديهم الحائزين أو المدينين لمبالغ يملكها أو يستحقها مدينون بالأتاوى أو حقوق أو محاصل أملاك الدولة والتي يكون تحصيلها مضمونا بموجب امتياز من الخزينة أن يسددوا مقام المدينين الأموال التي بحوزتهم أو التي هي دين عليهم، في حدود الأتاوى المستحقة على المدينين وذلك بناء على طلب يبلغ اليهم في شكل اشعار للغير الحائز، من قبل المحاسب المكلف بالتحصيل.