قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 144
عندما تتم المتابعات من طرف محاسب أملاك الدولة عن طريق حجز المنقولات، يعتبر تبليغ الانذار المنصوص عليه في المادة 142 أعلاه بمثابة الأمر المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية، ويمكن القيام بالحجز دون أي اجراء آخر عند انتهاء الأجل المحدد في المادة 143 أعلاه.