الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 143
اذا لم يتبع الإنذار بتسديد الدين أو لم يشرع في تطبيق أحكام المادة 149 ، يمكن محاسب أملاك الدولة، عند انقضاء أجل عشرين يوما ( 20 ) بعد القيام ... بإحدى الإجراءات المذكورة، أن يشرع في المتابعات.
مراعاة لأحكام المادة 144 أدناه، تتم هذه المتابعة حسب الطرق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الخاصة بتحصيل الديون.
ينفذ المتابعات المحضرون أو كل عون محلف، تابع لإدارة أملاك الدولة وبأمر من مدير أملاك الدولة للولاية.