قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 142
في حالة عدم تسديد المبالغ المذكورة في سند التحصيل أو عدم المطالبة المقترنة بطلب بتأجيل الدفع مع تقديم ضمانات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 149 أدناه، يبلغ محاسب أملاك الدولة إنذارا في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، قبل الشروع في المتابعة.