الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تتمم المادة 56 من قانون الضرائب المباشرة، كما يلي :
" المادة 56 : يعفى من الضريبة على الدخل الاجمالي ما يلي : 1 – فوائد المبالغ المقيدة في دفاتر الادخار.
2 - فوائد المبالغ الناتجة عن حسابات الادخار، للحصول على مسكن مهما كان المبلغ. 3 الفوائد والمستحقات المتأخرة وغيرها من حواصل القروض الممنوحة بأي شكل كان من قبل المؤسسات المصرفية من الأموال التي تحصل عليها من الاقتراضات الخاضعة هي الأخرى للضريبة. 4 الحسابات الجارية الواردة في محاسبة مؤسسة صناعية وتجارية شريطة أن يكون للطرفين صفة صناعي أو تجاري وألا تتعلق العمليات المسجلة في هذه الحسابات إلا بعمليات مهنية.
5 - الفوائد والمستحقات المتأخرة وغيرها من الحواصل التي تقبضها البنوك أو المؤسسات المالية المماثلة والحسابها . 6 الفوائد المدفوعة بصدد سندات التجهيز في صيغ.
7 - الفوائد الناتجة عن الودائع بالعملة الصعبة والتي يرخص التشريع المعمول به بفتحها. 8 الفوائد المدفوعة بصدد الاقتراضات المقدمة لدى العموم من قبل الدولة ومؤسسات القرض والجماعات الاقليمية والمؤسسات " .