الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 137
لا تمنح ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1991 الاعفاءات والإمتيازات الجبائية في مجال الرسوم الجمركية والرسوم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليها في أحكام قوانين المالية. ا إلا أنه تبقى تستفيد من الامتيازات الممنوحة في مجال الحقوق الجمركية، البضائع المنصوص عليها في :
المادتين 73 و 74 من قانون المالية لسنة 1978، المادة 73 من قانون المالية لسنة 1980، المادة 178 من قانون المالية لسنة 1983، المادة 85 من قانون المالية لسنة 1985، المواد 92 و 108 و 109 و 110 من قانون المالية لسنة 1986 المادة 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 1986، المادة 109 من قانون المالية لسنة 1987، المواد 53 و 55 و 65 من قانون المالية لسنة 1989 ، المادة 87 من قانون المالية لسنة 1990، المواد 55 و 77 و 78 من قانون المالية لسنة 1991، تطبق كذلك في مجال الرسم التعويضي، الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرات 10 و 11 و 12 من المادة 9 والمعدلة من قانون الرسوم على القيمة المضافة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 137 : تتوقف الاعفاءات والامتيازات الجبائية الممنوحة، في مجال الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج، المقررة بموجب تدابير قوانين المالية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1991.
غير أنه تستمر في الاستفادة من الاعفاء من الحقوق الجمركية البضائع المنصوص عليها في :
المادة 73 من قانون المالية لسنة 1978، المادة 74، المعدلة والمتممة من قانون المالية لسنة 1978، المادة 59، المعدلة والمتممة من قانون المالية لسنة 1979، المادة 73 من قانون المالية لسنة 1980،