قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 134
تعدل المادة 323 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 323 : يعاقب بغرامة مالية من 2.500 دج الى 10.000 دج أو بعقوبة حبس من عشرة ( 10 ) أيام الى ثلاثة أشهر، على كل مخالفة لأحكام المادة 35 الفقرة الأولى ".