الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 132
تتمم المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بفقرة ثالثة، وتحرر كما يلي : ९९ 1 المادة 320 : إن المخالفات .......... بدون تغيير. 1 بدون تغيير.
2 - بدون تغيير.
3 - كل تصريح خاطىء حول نوع البضائع أو قيمتها أو مصدرها عندما يكون أي حق من حقوق الجمارك أو رسم من الرسوم معرضا للتملص بفعل هذا التصريح الخاطيء " .