قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تتمم المادة 55 من قانون الضرائب المباشرة بمقطع خامس، يحرر كما يلي :
" المادة 55 : تعد كمداخيل من الديون والودائع والكفالات الفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل وكافة الحواصل الاخرى : 1 .......... بدون تغيير.. 2 بدون تغيير........... 3 ..... بدون تغيير.. 4 بدون تغيير.
5 - سندات الصندوق.