الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 129
تعدل المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، كما يلي :
"المادة 202 : المواطنون. بدون تغيير 1 (1) بدون تغيير
(2) بدون تغيير أ (أ) يتم التخليص الجمركي للبضائع المشار اليها أعلاه باعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم عندما لا تتجاوز قيمتها بما في ذلك قيمة السيارة مبلغ ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج بالنسبة للعمال المتربصين والطلبة المزاولين لتكوينهم في الخارج ومليون دينار (1.000.000 دج بالنسبة للمواطنين الآخرين.
تستفيد البضائع التي تزيد على المستوى المحدد أعلاه .
من التخليص الجمركي باعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف مع تسديد الحقوق والرسوم المستحقة.
الباقي بدون تغيير. ........ " .