الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 127
تعدل المادة 177 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، كما يلي :
"المادة 177 : يجب أن تكون البضائع المعدة لكي توضع تحت نظام القبول المؤقت، موضوع تصريح مفصل يتضمن ما يلي :
- وصف البضائع والبيانات الاخرى الضرورية لتحرير تصريح مفصل من جهة، التعهد المكفول للمصرح لدى الجمارك باعادة تصدير المواد المقبولة مؤقتا أو ايداعها في مستودع ضمن الآجال المحددة باستيفاء الالتزامات السارية على نظام القبول المؤقت وبتحمل العقوبات في حالة المخالفة أو عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة من جهة أخرى.
يجب أن يتم اعداد التصريح بالقبول المؤقت باسم الشخص الذي يتولى استخدام أو استعمال البضائع المستوردة الا في حالة استثناءات خاصة من قبل ادارة الجمارك ९९ " .