الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 126
تعدل المادة 127 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلي :
المادة 127 : ان المصرح ...... بدون تغيير.....
للاستفادة من العبور، يجب على المصرح اكتتاب سند اعفاء بكفالة يسجل عليه وجوبا عدد الطرود ونوعها مع ذكر علاماتها وارقامها وأوزانها ونوع البضائع التي تحتويها ويتعهد بموجبه، تحت طائلة عقوبة القانون، بتقديم البضائع المصرح بها في مكتب معين، تحت الاختام السليمة، في الآجال المحددة وعبر الطريق المحدد . ............ الباقي بدون تغيير ......... ९९