الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 125
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بمادة 106 مكرر، تحرر كالتالي :
" المادة 106 مكرر :
(1) يتعين على إدارة الجمارك أن تقوم في أجل أقصاه سنة واحدة بتسديد الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد عندما يثبت قانونا :
1 - أنها دفعت خطأ.
ب - أن البضائع المستوردة أو المصدرة بمقتضى عقد نهائي، لا تتطابق مع شروط هذا العقد، أو أنها كانت متضررة عند إستيرادها أو عند وصولها الى مكان إرسالها بالنسبة للبضائع المصدرة.
يتوقف في هذه الحالة تسديد الحقوق والرسوم كليا أو جزئيا إما على إعادة هذه البضائع الى المورد الاجنبي أو الجزائري واما على إتلاف البضائع تحت مراقبة السلطات الجزائرية أو الاجنبية المختصة مع دفع الحقوق والرسوم على ما تبقى من هذا الاتلاف والتي لا تسترد الى مرسليها | 2 (2) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالمالية ".