الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 124
تعدل المادة 35 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون < الجمارك كما يلي :
" المادة 35 – 1 : تتم حماية أعوان الجمارك من كل أشكال الضغوط أو التهديدات التي من شأنها أن تعرقلهم في أداء مهامهم.
2 - بغض النظر عن الحماية التي يضمنها تطبيق أحكام قانون العقوبات، يتعين على الدولة أن تحمي أعوان الجمارك من التهديدات أو الاهانات أو الشتائم أو القذف أو الاعتداءات مهما كان نوعها التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أو بمناسبة تأديتهم لمهامهم. 3 على السلطات المدنية والعسكرية أن تمد أعوان الجمارك يد المساعدة فور طلب ذلك منهم، لتمكينهم من أداء مهامهم " .