قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 121
تعدل المادة 7 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلي :
المادة 7 مكرر : تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالبضائع التي تفرض عليها رسوم باهضة على البضائع التي تمثل الحقوق والرسوم المطبقة عليها عند الاستيراد أكثر من 45 % والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم ".