الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 120
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن 4 قانون الجمارك بمادة 6 مكرر 2، تحرر كما يلي :
المادة 6 مكرر 2 : تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة الى تطبيق القانون التعريفي عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل، مهما كانت حالتها المادية أو قيمتها النسبية أو درجة حفضها.
غير أنه يمكن إدارة الجمارك أن تسمح باتلاف البضائع الفاسدة أو إخضاعها للضريبة حسب حالتها الجديدة أو إعادة تصديرها، عندما يطلب منها ذلك قبل تسجيل التصريح المفصل المتعلق بهذه البضائع ".