الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدل المادة 34 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي :
" المادة 34 : يتم الاقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الاجمالي على الاتعاب المدفوعة من قبل الدولة والجماعات الاقليمية والهيئات العمومية والمؤسسات الى الاشخاص الذين يمارسون مهنا حرة.
يتشكل أساس هذا الاقتطاع من مبالغ الاتعاب الاجمالية المدفوعة.
يحسب الاقتطاع من المصدر بتطبيق معدلات الجدول التصاعدي المنصوص عليه في المادة 104 على الأتعاب الاجمالية المدفوعة.
تحدد كيفيات دفع هذا الاقتطاع في المواد 118 و 119 | و 120 .