الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 117
يؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة.
A يحدد تعريف هذه النشاطات عن طريق التنظيم يحدد المعدل الاساسي للرسم السنوي كما يلي : 3.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي لها نشاط واحد على الاقل خاضع لأجراء التصريح، كما هو محدد بموجب المرسوم رقم 88-19 المؤرخ في 26 يوليو 1988 والمتعلق بالمنشآت المصنفة والمحدد لقائمتها. 30.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي لها نشاط واحد على الاقل خاضع لاجراء الترخيص، كما هو محدد بموجب المرسوم رقم 88-19 المؤرخ في 26 يوليو 1988 والمتعلق بالمنشآت المصنفة والمحدد لقائمتها.
وبخصوص المنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصين، يخفض المعدل الاساسي الى 750 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح والى 6.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للترخيص.
يطبق المعامل المضاعف المتراوح بين 1 و 6 على كل نشاط من هذه النشاطات حسب طبيعتها وأهميتها.
يكون مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن كل نشاط من هذه الأنشطة مساويا لحاصل المعدل الاساسي والمعامل المضاعف.
يحدد المعامل المضاعف المطبق على كل نشاط من هذه الانشطة الملوثة أو الخطيرة، عن طريق التنظيم.
تطبق غرامة تحدد نسبتها بضعف مبلغ الرسم على من يستغل المنشأة، الذي لا يقدم المعلومات الضرورية أو يعطى معلومات خاطئة وذلك من أجل تحديد نسبة الرسم وتحصيلها .
يحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختلفة للولاية، على أساس تعداد المنشآت المعنية التي تقدمها المصالح المكلفة بحماية البيئة.
تضاعف نسبة الرسم ب 10 اذا لم يتم تسديد المبالغ المطابقة في الآجال المحددة.