الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 112
طبقا لأحكام الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 ، والمتضمن الأحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، المعدل بموجب المادة 97 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، يطبق الرسم التعويضي على المنتجات والقطع واللوازم المنتجة محليا والمستوردة دون سواها، وذلك حسب القوائم والنسب المحددة في الجدول " د ".
تطبق المعدلات المحددة في الجدول " د " المذكور أعلاه بصفة موحدة على مواد الانتاج الوطني والمواد المستوردة.