الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 111
يعدل الحساب رقم 642 المعنون ९९ الرسم على رقم الاعمال " الوارد في الملحق بالامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة كما يلي : ९ १ 642 - الرسم على العمليات المصرفية والتأمينية.
يلغى الحسابان الفرعيان رقم 6420 المعنون " الرسم الوحيد الاجمالي لدى الانتاج " ورقم 6421 المعنون ९९ الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات ९९